الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0070

السؤال

رجلٌ استلف مني مبلغًا بالريال اليمني قبل خمس سنوات، وتوفي الآن، ويريد أولاده سداد الدين. علمًا بأن سعر الصرف قبل خمس سنوات كان مختلفًا عن سعر الصرف اليوم، فقلت لهم: أريد سداد الدين بحسب سعر الصرف يوم القرض. فهل يجوز لي ذلك؟

الإجابة

إذا كان الرجل استلف منك مبلغًا بالريال اليمني قبل خمس سنوات، وكان الدين محددًا بعدد من الريالات، ثم تغير سعر الصرف بعد ذلك، فالأصل أن الواجب عليهم رد نفس عدد الريالات التي استلفها، ولا يجوز لك أن تطالبهم بقيمتها بحسب سعر الصرف وقت القرض، ما دامت العملة نفسها ما زالت قائمة ومتداولة. قال العلامة العثيمين: إذا اقترض شخص من آخر نقدا فإنه يرده إليه بعينه أي بجنسه ، يعني اقترض ريالات يمنية فإنه يردها ريالات يمنية سواء ارتفعت قيمتها أم انخفضت. ا. هـ وعليه، فإن كان مثلًا استلف منك مليون ريال يمني، فالواجب في ذمته مليون ريال يمني، وليس قيمته بالدولار أو بسعر الصرف للسعودي الذي كان قبل خمس سنوات. أما إذا تراضيتم الآن على أن يسددوا الدين بعملة أخرى، كالدولار أو الريال السعودي، فلا حرج، لكن يكون ذلك بسعر الصرف وقت السداد، مع التقابض في الحال. والله تعالى أعلم.
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد