الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0095

السؤال

الرجل إذا حج عن والده ووالدته وهما على قيد الحياة فهل يصح الحج عنهما جزاك الله خيرا شيخنا الكريم وبارك فيك

الإجابة

الحج عن الحي فيه تفصيل: فمن كان مستطيعًا للحج قادرًا على أدائه ببدنه، لم يجز له أن يستنيب غيره في أداء حجة الفريضة عنه، وهذا محل إجماع؛ فقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة وابن حجر رحمهم الله؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]. ولأن الأصل أن من وجب عليه الحج وقدر على أدائه ببدنه أن يؤديه بنفسه، ولا تنتقل العبادة إلى غيره إلا بدليل. وأما من أعجزه كِبَر السن أو مرض لا يُرجى برؤه، وكان مستطيعًا بماله، فيجوز أن يُحج عنه، بل ذهب الشافعية والحنابلة وطائفة من السلف إلى وجوب الاستنابة عنه، واختاره ابن حزم وابن باز وابن عثيمين رحمهم الله. والدليل ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخًا كبيرًا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: ((نعم))، وذلك في حجة الوداع. فدل الحديث على جواز الحج عن الحي العاجز عجزًا مستمرًّا. وعليه: فإن كان الأب والأم قادرين على الحج بأنفسهما، فلا يصح أن يحج عنهما حجة الفريضة، بل يجب عليهما الحج بأنفسهما إذا تحققت الاستطاعة. وإن كان أحدهما عاجزًا عجزًا دائمًا بسبب كِبَر السن أو مرض لا يُرجى برؤه، وكان مستطيعًا بماله، جاز أن يُحج عنه، بل يجب ذلك على القول الراجح. أما المشقة العارضة أو المرض المؤقت فلا تجوز معه النيابة. ويشترط فيمن يحج عن غيره أن يكون قد حج عن نفسه أولًا؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلًا يقول: ((لبيك عن شبرمة))، فقال: ((حججت عن نفسك؟)) قال: لا، قال: ((حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة))، رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه الألباني. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقول طائفة من السلف، واختاره الشنقيطي، وعليه فتوى اللجنة الدائمة. قال الشنقيطي رحمه الله: ((الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة شبرمة؛ لأنه لا يتعارض عام وخاص، فلا يحج أحد عن أحد حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام))، أضواء البيان (4/329). فالخلاصة: لا يصح الحج عن الأب أو الأم الحيَّين القادرين على الحج، أما العاجز عجزًا دائمًا، فيجوز الحج عنه، ويشترط في النائب أن يكون قد حج عن نفسه أولًا. والله تعالى أعلم.
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد