الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0001

السؤال

ماذا يفعل الزوج اذا تزوج امرأة ووجدها وقد فضت بكارتها ؟

الإجابة

إذا تزوج الرجل امرأة ثم وجد أنها ليست بكرًا، فالحكم يختلف بحسب السبب والحال: فإن كانت قد زالت بكارتها بسبب أمرٍ غير محرّم؛ كحادث، أو مرض، أو عملية، أو نحو ذلك، فلا حرج عليها، وليس له أن يعيبها أو يظلمها بذلك. وإن كانت قد زالت بسبب زنا سابق ثم تابت منه، فالواجب عليه أن يستر عليها، ولا يفتش عن ماضيها؛ فإن التوبة تمحو ما قبلها، قال الله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ﴾ [الفرقان: 70]. والأصل أن الزوج لا يبني حكمه على مجرد الظن؛ لأن وجود أثر زوال البكارة لا يدل وحده على وقوع الفاحشة، فقد يكون ذلك بسبب حادثٍ عارض، أو مرضٍ، أو سقوطٍ، أو نحو ذلك من الأسباب التي لا علاقة لها بالحرام. وقد قال الله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾. والزوج العاقل لا يجعل مجرد هذا الأمر سببًا لسوء الظن أو اضطراب الحياة الزوجية، بل ينظر إلى حال زوجته، ويعرفها من خلال أخلاقها، ودينها، واستقامتها، وصدقها، وما يظهر منها من الخير والعفة؛ فإن القرائن والأحوال لها اعتبار، ولا يُبنى الحكم على أمرٍ محتمل قد يكون له أسباب متعددة. فإن كانت المرأة معروفة بالصلاح والعفاف وحسن السيرة، فالأصل إحسان الظن بها، وحمل الأمر على أحسن المحامل، ولا يجوز فتح باب الشكوك والوساوس التي تفسد المودة بين الزوجين. أما إن ظهرت أمارات قوية، وثبت أمرٌ بخلاف ذلك، فلكل حادثة حكمها، ويرجع فيها إلى أهل العلم والقضاء عند الحاجة، ولا يتسرع في هذا الأمر. والله أعلى وأعلم
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد