الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0002

السؤال

يا شيخ الذي يلعب بالسلاح ثم فرح فوقه هل يعتبر قاتل نفسه

الإجابة

إذا كان المقصود: أن شخصًا يلعب بالسلاح ثم أصيب أو مات بسبب ذلك، فالحكم يختلف بحسب حاله: إن كان لا يقصد قتل نفسه، وإنما حصل ذلك بسبب الإهمال أو العبث بالسلاح، فلا يُقال إنه قاتل نفسه عمدًا، لكنه آثم إذا كان تصرفه فيه تعريض لنفسه ولغيره للخطر. وإن كان تعمد إطلاق النار على نفسه أو أراد إزهاق روحه، فهذا من قتل النفس، وهو من كبائر الذنوب. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]. والواجب على المسلم حفظ نفسه، وعدم العبث بما فيه خطر. أما من مات بسبب خطأ غير مقصود، فحكمه حكم من مات خطأ، وليس بقاتل نفسه. والله تعالى أعلم.
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد