الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0015

السؤال

هل زوجة عمك تُعد عَمَّةً لك، وهل يجوز مقابلتها؟

الإجابة

زوجة العم ليست عَمَّةً من جهة النسب، ولا تصبح مَحرَمًا لك بمجرد زواجها من عمك. ولذلك فهي أجنبية عنك، ويجري عليها حكم النساء الأجنبيات. فلا يجوز لك الخلوة بها، ولا المصافحة، ويجب عليها الحجاب أمامك، لكن يجوز رؤيتها ومقابلتها عند الحاجة مع الالتزام بالحجاب وانتفاء الخلوة والتزام الآداب الشرعية. أما عمتك الحقيقية، وهي أخت أبيك، فهي من محارمك، ولا يجب عليها الاحتجاب منك كالأجنبية. والله أعلى وأعلم
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد