الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0016

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي مال أعطيته لصاحب محل ذهب ليتاجر به، وكل عام يزداد المال، فهل هذا الفعل جائز، أم أنه من الربا؟ أفتونا، بارك الله فيكم.

الإجابة

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إذا كان المقصود أنك أعطيت صاحب محل الذهب مالًا ليُتاجر به، على أن يضمن لك رأس المال ويزيد لك مبلغًا أو نسبة كل سنة، فهذه الصورة لا تجوز، وهي من الربا؛ لأنك في الحقيقة أقرضته المال واشترطت عليه زيادة. أما إذا أعطيته المال على سبيل المضاربة الشرعية، بحيث يتاجر به، ويكون لك نسبة معلومة من الربح الفعلي، كأن يكون لك 30% من الربح وله 70%، والخسارة في رأس المال تكون بحسب أحكام المضاربة، فهذه جائزة من حيث الأصل. والفرق مهم: فمثلًا تعطيه 100 ألف، ويعطيك كل سنة 10 آلاف مضمونة؛ فهذا قرض جر نفعًا، وهو ربا. تعطيه 100 ألف، والربح بينكما بنسبة متفق عليها من الربح الفعلي؛ فهذا مضاربة جائزة، بشرط استيفاء شروطها. فلا يجوز أن تقول له: أعطيك المال وتتاجر به، لكن رأس مالي مضمون، ومع ذلك تعطيني نسبة من الربح؛ لأن ضمان رأس المال مع اشتراط الربح يفسد المضاربة. والله أعلى وأعلم
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد