الموقع الرسمي للشيخ أبي عبدالرحمن خليل الحمادي
الفتاوى · الأحكام · المسائل

ابحث عن الحكم، بوضوح وطمأنينة.

تصفح الفتاوى والمسائل العلمية المصنفة لتصل إلى الإجابات والمحتوى الذي تبحث عنه بسهولة ويسر.

← العودة إلى الفتاوى
رقم الفتوى #0023

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هناك رجلٌ شبه مجنون، ولديه بنت أراد شخصٌ الزواج بها، ولها أخٌ شقيق، وجدُّها من جهة أبيها موجود. فمن الذي يتولى عقد النكاح لها: جدُّها من جهة أبيها أم أخوها الشقيق؟ حفظكم الله وبارك فيكم.

الإجابة

إذا كان الأب فاقدًا للعقل أو مختلًّا اختلالًا يمنعه من مباشرة عقد النكاح، فلا تكون الولاية له، وتنتقل إلى من يليه. فإذا كان الجد لأب موجودًا، فهو المقدَّم على الأخ الشقيق في الولاية، فيكون هو الذي يعقد لابنته؛ لأن الجد مقدم على الأخ في ترتيب الأولياء. أما إن كان الأب مجرد مريض أو ضعيف الإدراك، لكنه باقٍ على أهلية الولاية، فلا تنتقل الولاية عنه. والله تعالى أعلم.
● مباشر /
إذاعة القرآن الكريم من بني حماد